||

كتاب في سطور (266) متن الورقات في أصول الفقه

8 يوليو، 2026

تلخيص : يحيى الغزواني 

📘*المقدمة :*

فإن إمام الحرمين علم شامخ من أعلام أصول الفقه وله باع طويل في هذا المجال ويظهر هذا جلياً في مؤلفاته في علم أصول الفقه وهي:

١.البرهان في أصول الفقه .

٢.التلخيص في أصول الفقه .

٣ . الورقات في أصول الفقه .

وكتاب الورقات على صغر حجمه، يعد من أهم المختصرات في أصول الفقه.

 

📘*تعريف أصول الفقه :*

فالأصل: ما بُنيَ عليه غيره 

والفرع: ما يُبنى على غيره

والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الأجتهاد.

 

📘*الأحكام السبعة:*

الواجب، المندوب، المباح، المحظور، المكروه، الصحيح، الباطل.

 

١.الواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

٢.المندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

٣.المباح: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

٤.المحظور : ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.

٥.المكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.

٦.الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.

٧.الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.

 

📘*الفقه والعلم والجهل:*

الفقه: أخص من العلم.

العلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع.

الجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع.

والعلم الضروري: مالم يقع على نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي : السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر.

العلم المكتسب: فهو ما يقع عن نظر واستدلال. 

  النظر : هو الفكر في حال المنظور فيه . 

الاستدلال : طلب الدليل . 

الدليل : هو المرشد إلى المطلوب. 

الظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر . 

الشك : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . 

 

📘*أبواب أصول الفقه:*

أقسام الكلام ، الأمر والنهي، العام والخاص، المجمل والمبين ، الظاهر والمؤول، الأفعال، الناسخ والمنسوخ، الإجماع والأخبار والقياس

الحظر والإباحة ، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي ، أحكام المجتهدين . 

١. الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغة الدالة عليه (أفعل) وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه.

٢. النهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه.

٣. العام والخاص: أما العام فهو ما عم شيئين فصاعداً من قوله : عممت زيداً وعمراً بالعطاء و عممت جميع الناس بالعطاء . 

والخاص : يقابل العام ، والتخصيص : تمييز بعض الجملة . 

١. الإجماع: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة . 

ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم(لا تجتمع أمتى على ضلالة) أخرجه الترمذي 

والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.

١. القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما ، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس علة وقياس دلالة، وقياس شبه . 

 

اسم الكتاب: متن الورقات في أصول الفقه 

اسم المؤلف : لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني  

عدد الصفحات: (118) صفحة

الطبعة : الاولى عام 1439- 2017م

نشر وتوزيع : مكتبة أنوار التوحيد و مكتبة التوبة – الرياض – المملكة العربية السعودية 

تلخيص: يحيى الغزواني من فريق الاعتدال التطوعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

رأي المصداقية

1 يناير، 2021
رآي المصداقية

  كان حلما يراودنا منذ...

كتّاب المصداقية

2 يوليو، 2026
احترام المشاعر وتأكيدها

ضيف الله نافع الحربي في...

24 يونيو، 2026
إذا أردت السفر

ضيف الله نافع الحربي  “للناس...

17 يونيو، 2026
هل سنتأهل أم نكتفي بالحضور؟

ضيف الله نافع الحربي  تعادلنا...

11 يونيو، 2026
الاختبارات وكأس العالم

ضيف الله نافع الحربي بعد...

أوراق أدبية